نوع مقاله : مقاله پژوهشی
عنوان مقاله العربیة
نویسنده العربیة
وقد اعتبر بعض فقهاء الإمامیة المشهورین، استناداً إلى بعض الروایات، أن توکیل الرجل فی الطلاق إلى المرأة غیر مشروع، ولذلک لم یبحثوا فی ماهیته من الأساس. ومن ناحیة أخرى فإن مشروعیة طلاق الرجل للمرأة محل إجماع بین جمهور فقهاء السنة. إلا أن هناک اختلافات بینهما فی طبیعتها وآثارها وأحکامها. فمن وجهة نظر الفقه الحنفی وبعض فقهاء الشافعیة تعتبر طبیعة الوکالة الملکیة، ومن وجهة نظر الفقه الحنبلی تعتبر الملکیة، ومن وجهة نظر الفقه المالکی تعتبر الطبیعة الثلاثیة الملکیة والملکیة والاختیار. ویبدو أن هذا التفویض لا یتوافق مع طبیعة الطلاق؛ لأن الطلاق حق للزوجین، ولا یکون إلا بالوکالة، والوکالة والوکالة یختلفان اختلافاً جوهریاً. وفی حالة الطلاق، تصبح المرأة هی المالکة المطلقة لطلاقها. وأما فی حالة توکیل المرأة فالرجل هو الوکیل، ولیس له أن یطلق إلا فی نطاق التوکیل، لا أکثر. وبالإضافة إلى أنها تشیر إلى التفویض فی التملک والاختیار فإنها لا تتفق مع أصول الشریعة ومعاییرها، ولذلک فإن الرأی المشهور من فقهاء الإمامیة فی هذا الخصوص هو الأقرب لطبیعة الأسرة وأغراضها.
کلیدواژهها العربیة