نوع مقاله : مقاله پژوهشی
عنوان مقاله العربیة
نویسنده العربیة
وفقاً للقوانین الاقتصادیة الإسلامیة، إذا اکتسب الفرد مالاً حراماً، وجب علیه رده إلى مالکه أو تحصیل رضاه، حتى وإن اختلط بأمواله الحلال. وتتشکل هذه المسألة فی أربع صور تبعاً لکون المالک ومقدار المال الحرام معلومین أو مجهولین. وقد تکفلت هذه الدراسة، عبر المنهج الوصفی التحلیلی وبمقاربة مقارنة، ببحث آراء فقهاء الإمامیة وأهل السنة حول المقدار اللازم إخراجه (للتطهیر) فی فرض الجهل بالمالک ومقدار المال الحرام. فی الفقه الإمامی، نلحظ وجود تفریعات وصور أدق مقارنة بفقه أهل السنة؛ وبناءً علیه تبلورت نظریة إخراج مقدار ثابت وهو الخمس کوجهة نظر للمشهور مستندةً إلى روایات خاصة، إلى جانب وجهات نظر أخرى قائلة بإخراج مقدار عائم وغیر ثابت ابتناءً على أصل الاحتیاط أو البراءة. وفی المقابل، یؤکد مشهور أهل السنة على التحری وبذل المکلف جهده لتقدیر المقدار وفق الظن الغالب، وإن کانت نظریة التنصیف قد طُرحت أیضاً. وتُظهر الدراسة المقارنة أنّ نظریة الخمس، لما تتمتع به من نصّ خاص معتبر وما تحققه من قطعٍ قانونیّ وأمنٍ نفسیّ للمکلّف فی سبیل براءة الذمّة، تحتلّ مکانةً بارزة من حیث الانسجام والکفاءة العملیة، تلیها نظریات الفصل المبنیّة على القدر المتیقّن والظن الغالب لما تتّسم به من مرونة فی مقام التطبیق
کلیدواژهها العربیة