نوع مقاله : مقاله پژوهشی
عنوان مقاله العربیة
نویسندگان العربیة
حکم السرقة من الأقارب من المسائل الخلافیة فی الفقه الإمامی وفقه المذاهب السنیة الأربعة. وفی حالة السرقة فإن معنى الأقارب هو سفاح المحارم والأقارب غیر الأب، والتی تشمل تحدیدا فی هذا البحث الأمهات والأبناء والأشقاء والأزواج والأعمام والعمات والأعمام والعمات والحمو والأم. -قانون. تناول البحث الحالی مسألة حکم السرقة من الأقارب من وجهة نظر الإمامیة والفقه السنی، وذلک باستخدام المنهج الوصفی التحلیلی بالمنهج المقارن. وتشیر النتائج المتحصل علیها إلى أن فقهاء السنة لا یعتبرون سرقة الأم سببا لقطع الیود. وإن کان فی هذا الأمر ثلاثة آراء فی فقه الإمامیة. وقد اعتبر فقهاء الإمامیة والمالکیة سرقة الولد من مال الأب، وسرقة الأخ من مال بعضهما قطعا. لکن فقهاء الحنابلة والحنفیة والشافعیة لا یرون ضرورة لقطع الیود. الشیخ الطوسی والسکافی لا یعتبران سرقة الزوجین منقطعة، لکن فقهاء الإمامیة المشهورین یرون أنها محدودة. وفی فقه المذاهب السنیة ثلاثة آراء فی هذا الشأن. وعلى عکس المذاهب الأخرى، فإن فقهاء الحنفیة لا یعتبرون السرقة من أقارب آخرین مثل الأعمام والعمات والعمات والأعمام والأصهار منقطعة.
کلیدواژهها العربیة