الحکم الفقهی للمصابین والقتلى الناجمین عن الهائشات فی الحکومة الإسلامیة من وجهة المذاهب الفقهیة

نوع المستند : Original Article

المؤلف

أستاذ مساعد فی قسم القانون والفقه المقارن، جامعة الأدیان والمذاهب، قم، إیران

10.22034/fiqh.2023.359488.1101

المستخلص

لکلمة هائشات معنیان القتلى فی الاضطراب والخوف الذی یحدث لیلاً ونهارًا نتیجة للفتنة ویؤدی إلى القتل أو الجرح. تهدف هذه الدراسة من خلال الأسلوب الوصفی والتحلیلی إلى الإجابة على هذا السؤال الأساسی: ما هو الحکم الفقهی لآثار ونتائج القتلى والمصابین الناجمین عن الهائشات؟ نظرًا بأن یمکن دراسة المقالة من منظورین معنویین للقتلى الناجمین عن الفتن والثورة والاضطراب، فإن هذه الدراسة تشرح الحکم الفقهی الناتج عن الهائشات. قد حاول المؤلف بحث هذه المسألة وفقا لمعانیها؛ وبناءً على ذلک، إذا قتل شخص فی الفتنة والاضطرابات، ینبغی فحص حکمه من جانبین الوضعی و التکلیفی. فی الحکم التکلیفی الذی یتعامل مع الجوانب الدینیة (الغسل والصلاة) والمالیة (الدیة)، هناک ثلاث حالات ممکنة؛ أولاً: إذا قتل القتیل لمواجهة الفتنة، فیعتبر شهیدًا. ثانیًا: إذا کان القتیل فی الفتنة والاضطرابات شخصًا عادیًا وتم قتله عرضیًا، فإنه یتم غسله وأداء الصلاة علیه ویتحمل بیت المال دیته حتى لا یضیع حقه. ثالثًا: إذا کان القتیل من أهل الفتنة، هناک اختلاف فی الآراء؛ ولکن یتم غسله وأداء الصلاة علیه. بالإضافة إلى ذلک، إذا تم قتل شخص أو جرحه بسبب الخوف من اللیل أو النهار، فإن بیت المال یتحمل دیته. فی هذا البحث، تم الترکیز أیضًا على الأحکام الفقهیة لأهل السنة فیما یتعلق بمسألة الهائشات؛ قد أشارت الحکام الفقهیة لأهل السنة إلى حکم القتیل فی الفتن، إلا أنها لم تتعمق فی حکم القتیل نتیجة للخوف. فی الحکم الوضعی، یجب على الأفراد أن یکونوا على علم بتداعیات الاضطرابات ویتجنبون الأفعال العنیفة والمثیرة التی تؤدی إلى حدوث الفتن وقتل الأشخاص.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية